نزيه حماد
65
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
اسم مطلق ، هل تصح أم لا ؟ وفي المضاربة والوكالة عند اختلاف العامل والمالك والوكيل والموكل في إطلاق التصرّفات وتقييدها ، كما يعرضون للإقرار المطلق والوقف المطلق في أبواب الإقرار والوقف ، وفي النذر يرد كلامهم على النذر المطلق والتحلل منه . . ولهم تفصيلات عن الإطلاق في الإجارة وفي الوصية وفي الوقف . وقد أفرد السيوطي مبحثا في كتابه « الأشباه والنظائر » في كلّ ما جاء به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة ، حيث تكون الصيرورة فيه إلى العرف . * ( المصباح 2 / 446 ، المغرب 2 / 25 ، النظم المستعذب 1 / 10 ، حاشية القليوبي 4 / 350 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 88 ، قواعد الأحكام للعز 1 / 179 ، قواعد ابن رجب ص 183 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 193 ) . * إطلاقات لقد قسّم فقهاء الحنفية العقود - بالمعنى الأعمّ للعقد ، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم وعزم أكيد ، سواء استبدّ به واحد ، أم اشترك فيه أكثر من واحد - بحسب ماهيتها وقابليتها للاقتران بالشروط والتعليق عليها ، والإضافة للمستقبل إلى عدة زمر ، تنتظم كلّ زمرة منها وحدة ذاتية ، تجعلها نوعا على حدة ، وهي : المعاوضات ، والتبرعات ، والإسقاطات ، والإطلاقات ، والتقييدات ، والشركات ، وعقود الاستيثاق ، وعقود الاستحفاظ . وعلى ذلك قال العلامة أحمد إبراهيم : « مجموعة الإطلاقات ؛ وهي تنتظم ما يأتي : الوكالة ، والإذن للصبي المميز بالتجارة ، ومثله المعتوه المميز والعبد . وتشمل أيضا كلّ أنواع الولاية ، من ولاية على النفس أو المال . ومنها : تعيين القضاة وسائر عمال الدولة . ومنها : إقامة الأمة خليفة عليها ، يكون وكيلا عنها ، ووصيّا على مصالحها » . وقال الأستاذ الزرقا : « الإطلاقات : كالوكالة ، والإذن بالتجارة للصبي المميز من قبل وليّه ، فإن فيها إطلاق سلطة تصرفيّة للوكيل والصغير ، كانا محجورين عنها » . * ( العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 680 ، المعاملات الشرعية المالية ص 81 ، المدخل الفقهي العام 1 / 512 ، فتح القدير 6 / 82 ، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 228 ) . * إعتاق الإعتاق في اللغة : من العتق ، وهو الكرم . يقال : ما أبين العتق في وجه فلان ؛ أي الكرم . أمّا الإعتاق في الاصطلاح الفقهي : فهو إزالة الرقّ . وعلى ذلك عرّفه الفقهاء بأنه قوة حكمية يصير بها العبد أهلا للتصرفات الشرعية .